والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً.
______________________________________________________
وذكر الفاضل (١) : عدم سبق اليد الماء. ونسبه في «جامع المقاصد (٢) والذخيرة (٣)» إلى القيل وردّاه كصاحب «الروض (٤)».
ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجّسة على ما على المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجى ، فإنّه يبني على أنّ النجاسة هل تقبل الشدّة والضعف أو لا؟ قال الاستاذ (٥) : ولعلّ الأقوى عدم القبول ، لكن دخوله تحت أدلة العفو محلّ تأمل. قال : أمّا لو وضع يده الطاهرة فتلوّثت فرفعها ثمّ وضعها فاستنجى كان من النجاسة الخارجيّة.
[الماء المستعمل في الأغسال المندوبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً). قد سلف (٦) أنّ هذا الإجماع حكاه في «التذكرة» ونفى عنه الخلاف في «الغنية (٧) والخلاف (٨)». وعن أحمد : فيه روايتان (٩). وقال المفيد (١٠) : التجنّب عنه أفضل.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٣ ١٤٤.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١ س ٢.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) تقدم : في الصفحة : ٣٦٠ رقم ٥.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٩٠ س ١٨.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.
(٩) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة ، في الماء المستعمل ج ١ ص ١٨.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ، ص ٦٤.