نجس إجماعا وإن لاقته من غير تغيير
______________________________________________________
من لفظ العرف مطلقاً وبلا ضميمة هو العرف العامّ كما لا يخفى على المطّلع على رواية القوم والتطويل لدفع التوهّم وذلك لأنّه لما كان يطلق في الشام والمشهد الغروي على مشرفه السلام على آبارهم لفظ البئر فلعلّه يتوهم متوهّم جريان أحكام الفقهاء فيها أيضاً فقيّد لإخراج ذلك بقوله : مجمع بئر نابع لا يتعدّاها غالباً ، فدعا ذلك إلى القيد الآخر أيضا ، إذ لعلّه يتوهم متوهّم أنّ اصطلاح الفقهاء في البئر غير اصطلاح العرف لكون العيون الّتي لا تجري غالباً عندهم من افراد بئرهم بل يمكن أن يقال إنّه لما كان في الظاهر أنّ مثل هذه العيون لا تسمّى بئراً في عرف قال عرفاً من غير تعيين فعلى هذا يكون كل واحد من القيود الثلاثة لا بدّ منه في التعريف انتهى كلامه.
واحتمل المقدّس في «المجمع» إجراء أحكام البئر فيما يقال له ذلك عرفاً مطلقاً من غير تقييد بنبع وعدم جري ثمّ إنّه عرّفه بأنّه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب الوصول إليه غالباً عرفاً وعلى حسب العادة ، قال : وغير ذلك إما جارياً أو راكداً (١).
وفي «المدارك (٢)» ما يخالف ما في مجمع الفوائد لأنّه قال في «المدارك» إنه يجب الحمل على الحقيقة العرفيّة العامّة في غير ما علم عدم اطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم عليهمالسلام انتهى. وهذا يشمل صورة الشكّ ولعلّه أوفق بالقواعد فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (نجس إجماعاً) من العلماء كافّة كما في «المنتهى (٣)» ومن علماء الإسلام كما في «المدارك (٤)» ومن الطائفة كما في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٦٥ ٢٦٦.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٣.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٥٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٣.