ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل
______________________________________________________
اليمنى في محلّ طاهر بقرب النجاسة فيمسح إلى مؤخّر اليمنى ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخّرها إلى مقدّمها ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح الصفحتين معاً. ومثله قال في «التذكرة (١)» لكنّه زاد الوسط فقال : يمسح الصفحتين والوسط. وفي «الذكرى» أنّه حسن (٢).
وعلّله في «النهاية» بأنّه لو وضع على النجاسة لأبقى منها شيئاً ونشرها فيتعيّن حينئذٍ الماء ، فإذا انتهى إلى النجاسة ادار الحجر قليلاً حتى يرفع كل جز منه جزءً من النجاسة. ولو أمرّه من غير ادارة لنقل النجاسة فيتعين الماء. ولو أمرّه ولم ينقل فالأقرب الإجزاء ، لأنّ الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيّق باب الرخصة ، ويحتمل عدمه ، لأنّ الجزء الثاني من المحلّ يلقى ما نجس من الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (٣).
وقال في «التذكرة (٤)» أيضاً : ولو أمرّه ولم ينقل فالأقرب الإجزاء.
قوله : (ولو نقي بدونها وجب الإكمال) قد تقدّم نقل الأقوال في ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي المستعمل) *. ظاهره أنّ
__________________
(*) البحث في تسويغ المستعمل وعدمه إنّما هو لغير المستعمل أو له في استنجاء آخر أو في ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد وكذا ما استعمل أحد جانبيه لو تمسّح به بالجانب الآخر في استنجاء آخر أو في ذلك بناء على إجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد (منه طاب ثراه).
__________________
(١ و ٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠ ١٣١ و ١٣٥.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٠.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.