ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ، ومسّ الميّت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حيّ ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس
______________________________________________________
وظاهر جماعة أنّ (١) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستّة ، ففي «الغنية (٢)» عقيب حصر النواقض : ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شيء سوى ما ذكرناه ، ثمّ نقل إجماع الطائفة.
وللعامّة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.
[أسباب الغسل]
قوله قدّس الله روحه : (ويجب الغسل بالجنابة الخ) سيجيء ان شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.
وقد نقل في «الغنية (٣)» الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي «التهذيب (٤)» إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الاول الطهارة.
[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) قد قدّمنا شطراً صالحاً يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إنّ هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة :
__________________
(١) ذكرى الشيعة : باب الأسباب الموجبة للطهارة ص ٢٥ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٩٩ ١٠٥ الّا انّه ذكرها خمسة وجعل كلّ ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين. ومنتهى المطلب : ج ١ ص ١٨٣ ونحوه ما في السرائر : ج ١ ص ١٠٦. فراجع.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٣.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.
(٤) تهذيب الأحكام : الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.