وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر
______________________________________________________
[ما ينزح له جميع ماء البئر]
قوله قدّس سره : (وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر) للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعلّ المآل واحد ، ففي «المقنعة (١) والنهاية (٢) والاقتصاد (٣) والمهذّب (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦)» وقوع الشراب المسكر. وفي «الغنية (٧) والسرائر (٨)» الإجماع عليه. وفي «المراسم (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والإرشاد (١٥) والمعتبر (١٦)
__________________
(١) المقنعة : الطهارة باب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر المياه وأحكامها ص ٢٥٣.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.
(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٨.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.
(٨) المذكور في السرائر «أنّه متّفق عليه» وهذا الاصطلاح يفرق عن الاصطلاح الّذي نقله عنه الشارح وهو الاجماع وقد نبّهنا عليه غير مرّة في هوامش هذا الكتاب راجع السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠ و ٧٢.
(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٥.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.
(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في طريق تطهير ماء البئر ج ١ ص ١٣.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٨.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٢.
(١٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.
(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٥٨ يدلّ على ذلك ظاهر كلامه من أوّله إلى آخره.