ولا النجس
______________________________________________________
فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأوّل.
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أُزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.
واقتصر في «المبسوط (٣)» وغيره (٤) على اشتراط الطهارة.
وفي «المراسم (٥)» اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال. وفي «الغنية (٦)» كذلك إلّا أنّه أخذ الطهارة في غير الأحجار ، قال : أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.
وفي «الدلائل والمدارك (٧) وشرح الفاضل (٨)» تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.
قوله قدّس الله روحه : (ولا النجس) صرّح بذلك جمع من الاصحاب (٩) *.
__________________
(*) جميع الأصحاب (خ ل).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ١.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٦.
(٤) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٨.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة ، ص ٣٢.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ، ص ٤٨٧ س ٢٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠.
(٩) كالعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١. والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣٧.