ودلو للعصفور وشبهه
______________________________________________________
وفي «الموجز (١)» نزح ستّ للعقرب والوزغة.
قال الصيمري (٢) : إنّه مخالف لفتاوى الفقهاء ورواياتهم وكأنّه من سهو القلم ، انتهى.
قلت : لعلّه أراد التوزيع.
قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : والقول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوى فيهما لإجماع السرائر في الخصوص وإجماع الخلاف والغنية والسرائر على طهارة ميتة ما لا نفس له وللنصوص الدالّة على ذلك والوجوب للسمّ كما احتمله في المختلف بعيد (٣) انتهى.
[ما ينزح له دلو]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ودلو للعصفور وشبهه) كما في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والمعتبر (٦) والشرائع (٧) ونهاية الإحكام (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١)». وفي «الغنية (١٢) والسرائر (١٣) والتذكرة (١٤)» في العصفور
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٥ س ١٧ ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه الموجودة لدينا.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٥) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٤.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.
(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٣.
(١١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧. =