ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان ،
______________________________________________________
بالثوب النجس أفضل من الصلاة عارياً (١).
وفي «كشف اللثام» أنّ بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقاً واضحاً ، لوجود الساتر والشكّ في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشكّ في وجود أصله ، ولذا قد يتخيّل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي (٢).
وتمام الكلام يأتي في محلّه ان شاء الله تعالى بمحمّد وآله صلىاللهعليهوآله.
[اشتباه المباح بالمغصوب]
قوله قدسسره : (فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان) كما عليه الأصحاب كما في «الدلائل» والأقوى البطلان كما في «نهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والإيضاح (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الفاضل (٨)» إلّا أنّه في «التذكرة» : احتمل الصحّة ، لأنّه توضّأ بماء مملوك (٩) ويندفع بما في «نهاية الإحكام» من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعاً (١٠).
__________________
(١) ويحتمل ان يراد بالحاشية غاية المراد : كتاب الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٨٦ ولا يخفى أنّ حاشيته إنّما وردت في الثوب النجس المعلوم وبالأولويّة تشمل المقام فلا تغفل.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٣.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٧٩.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر مسألة ١٣ ج ١ ص ٤٤.
(٦) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٣.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٣٧٣.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.