حتّى تزول العين والأثر ،
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» بعد ذكر التعدّي وتفسيره بتعدّي الحواشي نقل الاجماع.
وفي «المدارك (٢) والدلائل» قرّبا الرجوع فيه إلى العرف ، فمتى تجاوز متفاحشاً بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي «المجمع (٣)» لو لا إجماع التذكرة على اعتبار تعدّي المخرج ، لقلت البناء على التجاوز العادي *.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (حتّى يزول العين والأثر) كما في «المقنعة (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) وشرح الموجز (٩)
__________________
(*) فروع :
قال المصنّف (١٠) والشهيدان (١١) إنّ الأغلف إذا كان مرتتقاً غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنّثين. واستشكل في ذلك «مجمع الفوائد والدلائل»
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص ٢٣ س ١٦.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الحدث ص ٤٠.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦.
(٦) الوسيلة : الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٨.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ و ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩١. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٦٠.
(١١) الظاهر كلمة الشهيدان سهو في الكتابة والصحيح هو الشهيد يراد به الشهيد الأول ويدل عليه اشكال مجمع الفوائد الذي هو للمحقق الثاني والدلائل المؤلَّف بعده : فان المحقق الثاني عاش قبل الشهيد الثاني بكثير فلا يصح ان يكون ايراد المحقق الثاني عليه ويدل عليه عدم ذكر للمسألة في كتب الشهيد الثاني حسب التفحص الواقع فيها.