الصفحه ٢١١ : (٣) والنهاية (٤)» ذكر العظم خاصة وترك الروث.
واحتمل الكراهة
في «التذكرة (٥)».
وخالف فيه مالك
وأبو حنيفة
الصفحه ٢٢٠ : تحقيق
الأقوال وضبطها.
والثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) في إحدى الروايتين حرّموا مطلقاً. وعروة
الصفحه ٢٩٧ : الماء لو وقع به النجس المائع فقيل حتّى يبقى
مقدارها وقيل حتّى لا يبقى شيء. وأبو حنيفة إن كان الماء يصل
الصفحه ٣٢٤ : الفقهاء ، لأنّ من لم يراع في
الماء حدّاً إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة لا
الصفحه ٣٩٢ : الشهرة.
ووافق الشافعي (٤) ونفى الكراهة أحمد ومالك وابو حنيفة (٥).
والأوضح أنّ
الكراهة كراهة إرشاد لا
الصفحه ٥٣٥ : ثور وأحمد. وأمّا أبو حنيفة فجوّز التحرّي فيما لو زاد عدد الطاهر
، والشافعي جوّزه مطلقاً لو كان
الصفحه ٣٢١ : (٥) ** وأبي يعلى (٦) وأبي الصلاح علي (٧) وأبي المكارم حمزة (٨)
__________________
(*) أمّا الهداية فسيأتي
الصفحه ٣٠٦ : آخره.
وفي «المهذّب البارع (١)» أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. وفي «المقتصر (٢)» أجمع أصحابنا
الصفحه ٥٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
أبي
الصفحه ٨٤ : والجواد عليهماالسلام (٧) وقال فيه : روي أيضاً في زيارة أبي الحسن وأبي محمد عليهماالسلام (٨) والحاصل أنّ
الصفحه ٦٧ : ومالك وأبي هريرة وكعب أنّهم أوجبوه (١).
قوله قدّس الله
روحه : (من
طلوع الفجر إلى الزوال.) قيّد بالفجر
الصفحه ١٦٣ : (٥)» في القليلة في أوّل الطهارة ، وكذا في «شرح الموجز (٦)» واستثنى فيهما (٧) ابن [أبي] عقيل. وفي «مجمع
الصفحه ٣٠١ : تكسيره نحوا من مائة شبر.
هذا وليعلم أنّ
حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير (٧) عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٥٠٢ : الصدوق (٧) ورسالة
أبيه (٨)» عدم وجوب شيء. وفي «السرائر» أنّه لا خلاف بين المحصّلين في عدم الوجوب وقال
الصفحه ٢ :
علي بن أبي طالب عليهمالسلام. وقد يصف نفسه في بعض مصنّفاته بالحسيني الحسني الموسوي
، وكان وجه