الصفحه ٣٦١ : (٤) والرواية الاخرى عن مالك (٥) وأنّه المشهور عن أبي حنيفة (٦) ، بل في الناصريات (٧) : أنّه الحق في مذهب أبي
الصفحه ٦٦ : بخلاف بقيّة
الأغسال.
وهو قول
الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وروي
الصفحه ٣٠٥ : . وهذا وإن لم يكن صريحاً لكنّه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال
: وإذا كان مذهب أبي حنيفة أنّ النجاسة
الصفحه ١٧٩ : ء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبّهما الشافعي (١٣). وسيأتي تمام الكلام في بحث
الصفحه ٢١٥ : نقل الخلاف عن
الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.
[في وجوب ستر العورة على المتخلّي
الصفحه ٥١٥ : التغيير.
وعن أبي حنيفة (١٠) : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسّخة أعاد صلوات ثلاثة
الصفحه ٥٣٢ : أبي حنيفة (١٦) أنّ النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت
يابسة وكانت في الصيف فكذلك ، وإن كانت
الصفحه ٥٥٩ : بذلك على أبي حنيفة (٥) ، فإنّه لا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له نفس
سائلة. وهو ظاهر «الخلاف
الصفحه ٢٦١ : ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوّز أبو حنيفة التوضي بنبيذ
الخمر (٣). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلّها
الصفحه ١٦١ : لزوم الوضوء لمن
نام قاعداً بدون انفراج (٨).
وروى عن أبي
موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار
الصفحه ٥٣٣ : من قال : تجب الإعادة على كل حال ، وبه قال الشافعي وأبو قلابة
وابن حنبل وأبو حنيفة ، ومنهم من قال
الصفحه ١١٣ : أبو حنيفة : يجزي عنهما (٥). وقال أبو حنيفة ايضاً : إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط ،
خ ل) أجزأ عن الجنابة
الصفحه ٥٧ : (٧)».
وأمّا مذاهب
العامة فمذهب مالك (٨) : أنّه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين وأبو حنيفة (٩) وأصحابه
الصفحه ١٦٥ : الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨) : إنّ جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك
وربيعة (٩).
قوله قدّس الله
الصفحه ١٨٠ : (٣)» على وجوب الاستنجاء.
وأبو حنيفة (٤) ذهب إلى العفو عمّا قلّ عن الدرهم وعن الزهري ومالك
روايتان