الأوّل. فلا ضير في عدم استفادته من الآية بل يكفي استفادة وجوب الغسل من الآية ، ففي الصّلاة لو ترك الغسل ارتكب النّهي الّذي في ضمن الوجوب ، والنّهي مفسد في العبادات فيبطل الصّلاة بدونه.
وما ذكره من أنّه ينبغي أن يقال : حينئذ «وإذا كنتم» كما هو غير خاف ـ إلخ ـ ففيه : أنّه إن كان المراد إذا كنتم جنبا في مدّة العمر ، أو في زمان ما ، بمعنى : الفرد والمنتشر «فاطّهّروا» لكان المنبغي استعمال «إذا» دون «إذ» كونه جنبا في مدّة العمر ، أو في زمان ما مقطوع به أو مظنون. وأمّا إذا كان المراد كونه جنبا في أيّ زمان معيّن من الأزمنة المعيّنة ، أي : (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) في أوّل النّهار أو أوسطه أو آخره وكذلك في اللّيل ، فالواجب استعمال «إن» إذ كونه جنبا في أحدها متساوي الطّرفين غير مقطوع أو مظنون بأحدهما. نعم ، في بعض ما ذكر من الأخبار دلالة على ذلك ، فإن لم يعارضه غيره من الأخبار فيحتمل أن تكون الآية مجملة مبيّنة بالخبر ، فلا دلالة فيها على ما ذكره من طريق العطف.
وفي الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته ، متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة؟
فقال : إذا أدخله ، فقد وجب الغسل والمهر والرّجم.
فإنّ قوله : «إذا أدخله» وإن لم يفد العموم مطلقا ، أفاده إذا ضمّ إليه القرينة.
وهي هنا وقوعه موقع «متى» وفي جوابه. وـ أيضا ـ ترتيب وجوب الغسل والمهر والرّجم على مجرّد الإدخال مع عدم توقّف الأخيرين على ما يجعل الأوّل متوقّفا عليه ، يدلّ على وجوبه بمجرّد الإدخال.
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟
__________________
(١) نفس المصدر ٣ / ٤٦ ، ح ٢.