يتناسق المتعاطفان وللزم أن لا يستفاد الارتباط بين الغسل والصّلاة من الآية ، ولم يحسن لفظة «إن» بل ينبغي أن يقال : وإذا كنتم جنبا. كما هو غير خاف على من تتبّع أساليب الكلام.
ومقصوده من ذلك ، أنّ وجوب الغسل للجنب ليس لنفس الجنابة بل للصّلاة.
وقال (١) : يدلّ عليه ما في الكافي (٢) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض وهي في المغتسل.
قال : جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل.
وفي التّهذيب (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن غسل الجنابة؟
فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
وفي الكافي (٤) ، مقطوعا : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء أجزأه.
(انتهى كلامه.).
وفيه : أنّ الظّاهر المتناسق ، عطفه على مجموع الشّرطيّة ، لا على الجزاء.
وما ذكره من اندراج قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) تحت الشّرط في محلّ المنع ، إذ من المحتمل أن يكون معطوفا على مجموع الشّرطيّة أو على ما عطف عليها ، إذ معنى الآية : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) (إلخ) إن لم يمنع مانع (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) كذلك (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) ومنعكم مانع المرض أو غيره (فَتَيَمَّمُوا).
وما ذكره من أنّه يلزم أن لا يستفاد الارتباط بين الغسل والصّلاة من الآية ، ففيه : أنّه إذا فهم من الآية وجوب الغسل للجنابة مطلقا فهم وجوبه للصّلاة ، لا لأنّه واجب لها بخصوصها ، بل لأنّ وقتها من مجمله أوقات وجوب الغسل. وإن أراد الارتباط بالمعنى
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) الكافي ٣ / ٨٣ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٨ ، ح ١١٣.
(٤) الكافي ٣ / ٤٣ ، ح ٣.