الإمامية ، فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ، ثمّ الاتيان بركعة اخرى منفصلة ، فانّه حينئذ يتيقن ببراءة ذمته ، إذ على تقدير الاتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متممة لها ، ولا تقدح زيادة التكبير والتشهد والتسليم ، وعلى تقدير الاتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة ، بخلاف ما إذا بنى على الأقل وأضاف ركعة متصلة ، فانّه يحتمل حينئذ الاتيان بخمس ركعات ، أو بنى على الأكثر ولم يأت بركعة منفصلة ، لاحتمال النقصان فلا يقين له بالبراءة ، فقد علّمه الإمام عليهالسلام طريق الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة كا صرّح بهذا المعنى في رواية اخرى بقوله عليهالسلام : «ألا اعلّمك شيئاً إذا صنعته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء (١) ...» وقد اطلق اليقين على هذا المعنى ـ أي الاحتياط واليقين بالبراءة ـ في روايات اخر كما في قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على اليقين» (٢) وتكون الصحيحة على هذا المعنى دالةً على وجوب الاحتياط وأجنبية عن الاستصحاب.
وإن كان المراد هي الركعة المتصلة فلا بدّ من حمل الجملة على التقية ، لكون مفادها مخالفاً للمذهب وموافقاً للعامة ، وعليه فالمراد باليقين وإن كان هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، إلاّأ نّه لا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب لورودها مورد التقية.
والالتزام بأنّ أصل القاعدة ـ وهي عدم جواز نقض اليقين بالشك ـ قاعدة واقعية ، وإنّما التقية في تطبيقها على المورد ـ أي الشك بين الثلاث والأربع في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.