الماء والتراب ، كما ورد أنّ الماء أحد الطهورين (١) ، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضاً ، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول وموضع الغائط.
إذا عرفت ذلك فنقول : ذكر الشيخ (٢) قدسسره في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد ، أنّه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء ، فعدم وجوب الاعادة للإجزاء المستفاد من الأمر الظاهري وهو حرمة نقض اليقين بالشك المعبّر عنها بالاستصحاب.
وأورد عليه في الكفاية (٣) بأنّ التعليل في الصحيحة إنّما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الإجزاء ، اللهمّ إلاّأن يقال إنّ دلالته على الإجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليهالسلام والراوي ، فعلل عليهالسلام عدم وجوب الاعادة بوجود الأمر الظاهري ، بل التعليل مبني على أنّ الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالأصل ، لا خصوص الطهارة الواقعية.
وقال المحقق النائيني (٤) قدسسره : يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين ، أي الاجزاء ، وكون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
أقول : كل ذلك لا يخلو من الاشكال ، لأنّ معنى دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء ، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية والاختلاف
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمم ب ٢٥ ح ٣ (باختلاف يسير).
(٢) [ذكر قدسسره ذلك بعنوان التخيُّل وردّه ، فرائد الاصول ٢ : ٥٦٦].
(٣) كفاية الاصول : ٣٩٥.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ٤٠ ـ ٤٥ ، فوائد الاصول ٤ : ٣٤١ ـ ٣٥١.