الصفحه ١٤٧ : لازم عقلي لبقاء النهار.
ولذا عدل الشيخ (١) وتبعه المحقق النائيني (٢) قدسسره عن جريان الاستصحاب في
الصفحه ١٥٦ : ذهب إليه بعض ، مع الالتزام بحرمة التأخير عمداً عن نصف الليل.
وكيف كان ، فذهب
الشيخ (٢) وتبعه جماعة
الصفحه ١٥٨ : . وقد صرّح الشيخ (١) قدسسره في بعض تحقيقاته بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في موارد
الشبهة المفهومية
الصفحه ١٥٩ : ، فقد يستفاد من طي كلام الشيخ (١) قدسسره عدم جريان استصحاب وجود التكليف فيه ، بل يجري فيه استصحاب
عدم
الصفحه ١٦٠ : ، فلا يكون استصحاب عدم الجعل لاثبات عدم المجعول من
الأصل المثبت في شيء.
فالتحقيق ما ذكره
الشيخ قدسسره
الصفحه ١٦٥ : يبقى مجال للاستصحاب التعليقي.
ولعلّه لذلك عدل
الشيخ (١) قدسسره عن الاستصحاب التعليقي في مسألة العصير
الصفحه ١٦٦ :
وفيه
: أنّ السببية من
الأحكام الوضعية ، وقد التزم الشيخ (١) قدسسره بأنّ الأحكام
الوضعية بأجمعها
الصفحه ١٦٨ :
والتحقيق يقتضي الالتزام بعكس ما ذكره الشيخ قدسسره ، فانّ ما ذكرناه
(١) من المانع عن جريان
الصفحه ١٧٥ :
الحضور ، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.
وقد أجاب الشيخ (٢) قدسسره عن هذا الاشكال
الصفحه ١٧٦ : للجميع ولو لم يكن كذلك
، بل كان شاكاً في حدوثه كما في المقام.
الثاني
: ما ذكره الشيخ قدسسره
الصفحه ١٨٣ : . وكذا غيره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ (٢) قدسسره.
ولا يمكن الالتزام
بترتب الآثار الشرعية المترتبة
الصفحه ١٨٧ : فتكون الاصول المثبتة ساقطة عن الحجية
لابتلائها بالمعارض دائماً أم لا؟
ذكر الشيخ (١) قدسسره أنّه على
الصفحه ١٨٩ : الشيخ قدسسره (١) من عدم حجية الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفيةً بحيث
يعدّ الأثر أثراً لذي الواسطة
الصفحه ١٩٠ :
: أمّا ما ذكره الشيخ
قدسسره من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر
مستنداً إلى ذي الواسطة
الصفحه ١٩٥ : في منقاره دماً ، فان رأيت في
منقاره دماً ، فلا توضأ منه ولا تشرب».
ونقله عن الشيخ قدسسره باسناده