الصفحه ٨٠ : .
والتحقيق هو ما ذكره الشيخ قدسسره من ظهور الرواية في الاستصحاب ، لأ نّه لو كان المراد عدم
إدخال اليوم
الصفحه ٨٩ : فيما ذكره الشيخ قدسسره (١) من أن خصوص الخبر الوارد في طهارة الماء يدل على الاستصحاب
، وهو قوله
الصفحه ٩٠ : ذكرها الشيخ (١) قدسسره وهي ما ورد في
إعارة الثوب للذمي ، لأنّ الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته
الصفحه ٩٨ : مجعولة بالاستقلال ، لا
أنّها منتزعة من التكليف كما اختاره الشيخ (١) قدسسره فانّ انتزاعها من
التكليف وإن
الصفحه ٩٩ : التصرف أو من عدم جواز تصرف الغير.
هذا كلّه مضافاً
إلى أنّه يلزم على ما ذكره الشيخ قدسسره عدم جريان
الصفحه ١٠٠ :
منها
: الطهارة والنجاسة
، فذهب الشيخ (١) قدسسره إلى أنّهما من الامور الواقعية ، فالطهارة عبارة عن
الصفحه ١٠١ : التنفر عنه ، وهذا المعنى مراد الشهيد قدسسره من عبارته التي
نقلها الشيخ قدسسره في المكاسب (١) من أنّ
الصفحه ١٠٤ : مجعولاً بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول صلىاللهعليهوآله الشيخين بالخروج مع جيش اسامة.
وكذا
الصفحه ١٠٩ : مع عدم الشك ، وهو خلف ، لكون موضوعه اليقين والشك.
وفرّع الشيخ (١) قدسسره على اعتبار اليقين والشك
الصفحه ١٢٣ :
الذي ذكره الشيخ (١) قدسسره وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.
والظاهر أنّ تخصيص
هذا القسم ـ بأن يكون الفرد
الصفحه ١٣٣ :
الشيخ (١) قدسسره في استصحاب الكرية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه
على الكرية ، من أنّه إن
الصفحه ١٣٦ : : فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه ، بدعوى تمامية أركانه من اليقين والشك
بالنسبة إلى الكلي. واختار الشيخ
الصفحه ١٣٨ : لجريان
الاستصحاب في الكلي ، لكونه محكوماً بالأصل الموضوعي.
ثمّ
إنّه قد استثنى الشيخ قدسسره (٢) صورة
الصفحه ١٣٩ : عنها ، وفساده غني عن البيان ، انتهى.
وأجاب
عنه الشيخ قدسسره (٢) بأنّ نظر المشهور إلى أنّ الحرمة
الصفحه ١٤٠ : ، فما عدا المذكى ميتة ، هذا ملخص جواب الشيخ قدسسره.
وفيه
: أنّ كلام الفاضل
التوني ناظر إلى خصوص