البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٢٦/٢٤١ الصفحه ٢٢٠ : لا بعينه يوم الجمعة وبحدوث الآخر يوم السبت ، ولا
ندري أنّ الحادث يوم الجمعة هو إسلام الولد حتى يرث
الصفحه ٢٢٣ :
في نفسه ، لما
ذكرناه مراراً من أنّه لا يعتبر في الاستصحاب كون اليقين سابقاً على الشك ، بل
يكفي
الصفحه ٢٢٥ :
تفصيلياً ، فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيل بغيره. الثانية : أن نعلم بطهارة
أحدهما لا بعينه بحيث لا يكون
الصفحه ٢٢٧ : ، فانّ الاستصحاب
جارٍ باعتبار اليقين الفعلي بحدوث النجاسة مع الشك في بقائها لا باعتبار اليقين
السابق
الصفحه ٢٢٩ : فيكون مانعاً عن جريان الاستصحاب الحكمي ، أي استصحاب النجاسة.
وقد
ظهر مما ذكرناه أنّه
لا مانع من جريان
الصفحه ٢٣١ : الاسلام وقع ليلة السبت حتى يرث أو يوم الأحد
حتى لا يرث ، وحيث إنّ الأثر لعدم الموت في زمان وجود الاسلام لا
الصفحه ٢٣٢ : الاستصحاب.
وفيه
: أنّ الموت وإن
كان معلوم الحدوث يوم السبت ، إلاّأنّ الأثر لا يترتب عليه ، فانّ الأثر لعدم
الصفحه ٢٣٧ :
واقعياً ، وهو أنّ
الكر لا ينجس بملاقاة شيء من النجاسات ، وبعد عدم تمامية ما ذكره من الأصل وعدم
الصفحه ٢٣٨ :
، لأنّ العلم بتاريخه في عمود الزمان لا ينافي الشك في وجوده حين وجود الحادث
الآخر ، فلا مانع من جريان
الصفحه ٢٤٣ : ،
فتعارض به أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به ،
مثلاً إذا شككنا في بقاء الخيار
الصفحه ٢٤٤ : بالوجدان ، كي يلتئم الموضوع
المركب منهما ، فيترتب عليه الأثر ، والوجه في ذلك : أنّ استصحاب الزمان مثلاً لا
الصفحه ٢٥٥ :
فرض كفاية الظن
فيها ، نقول : الاستصحاب لا يفيد الظن أوّلاً ، ولا دليل على حجية الظن الحاصل منه
الصفحه ٢٦٦ :
يسري الاستمرار
إلى الحرمة أيضاً لا محالة ، فيكون شرب الخمر حراماً مستمراً ، فاذا خرج من هذا
الصفحه ٢٧٦ :
ـ بحسب الوجود
الخارجي ـ لا يمنع من جريان الاستصحاب فيهما معاً.
ولايخفى أنّه يجري
في القسم الأوّل
الصفحه ٢٧٧ : غير ناحية النسخ ، ففيه تفصيل ، إذ الشك في بقاء الحكم من غير
ناحية النسخ لا يعقل إلاّمع حدوث تغير في