البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٥٨٠/٤٦ الصفحه ٤٠٨ :
الاستصحاب
الموضوعي عليها ، بل لعدم جريانها في نفسها مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور ،
لما ذكرناه
الصفحه ٧٧ :
هو اليقين الموجود
، لا تحصيل اليقين فيما بعد ، فانّ قوله عليهالسلام : «فابن على اليقين» أمر
الصفحه ٢١٥ :
التاريخ ، أو يكون
تاريخ أحدهما معلوماً ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون الأثر مترتباً على الوجود
الصفحه ٤٤٨ :
المعتزلة ـ إمّا
أن يقول بأن قيام الأمارة على شيء يوجب حدوث المصلحة في متعلق التكليف وهو عمل
المكلف
الصفحه ٤٥٠ :
الأمارة على حرمته
موجباً لحدوث المصلحة في تركه ، واجتماع المصلحة في الفعل مع المصلحة في الترك وإن
الصفحه ٤٨٢ :
على كل واحد منهما
مع عدم التنافي بين المخصصين في أنفسهما أصلاً ، فتنقلب النسبة من التباين إلى
الصفحه ٥٥٧ :
الأوّل
: أنّه ذكر بعضهم أنّه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت
العمل بفتواه حال حياته ، فلو لم
الصفحه ١٢ :
السابقة ، فانّه
بلا شعور والتفات إلى البقاء وعدمه ، فلم يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل
الصفحه ٤٢٧ :
المعنى مختص بمذهب
العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ـ كما عليه المشهور منهم
الصفحه ٤٥١ :
يدل أحدهما على
وجوب صلاة الظهر ، والآخر على وجوب صلاة الجمعة ، مع العلم الاجمالي بعدم أحد
الصفحه ٤٧٩ :
وجوب إكرام
العلماء ، ودل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق ، ودل دليل ثالث على كراهة إكرام
العالم
الصفحه ٤٨٨ :
القوم ظاهرة في
بيان المرجح لأحد المتعارضين ، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها ، وأ نّها صدرت
في
الصفحه ٧١ :
بالبراءة بالبناء على الأكثر ، ثمّ الاتيان بركعة اخرى منفصلة ، فانّه حينئذ يتيقن
ببراءة ذمته ، إذ على
الصفحه ٧٤ :
مثلاً فالوجه في
عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الاعادة لمطلق الشك
في
الصفحه ١١٤ :
كما إذا قامت
الأمارة على حدوث شيء ثمّ شك في بقائه على تقدير حدوثه ، ففي جريان الاستصحاب
إشكال لعدم