(عليهالسلام) : «مما لا ريب فيه» ما لا يكون فيه ريب حقيقة ، فيكون المراد كونه مقطوع الصدور كما ذكرناه سابقاً (١). ولا ينافيه فرض الريب في الخبر الشاذ المعارض له وعدم إدخاله في بيّن الغي ، لاحتمال أن يكون هو الصادق ، وإنّما كان الخبر المجمع عليه صادراً عن تقية.
وإن شئت قلت : الاجماع في الرواية يوجب دخولها في السنة القطعية ، فلا بدّ من طرح كل خبر يدل على خلافه ، لما عرفت (٢) من أنّ مخالف الكتاب والسنّة لا يكون حجة ، وهذا غير ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى في مقام المعارضة لوجود المرجح فيها كما لا يخفى.
وأمّا ما ذكره من أن تعليل الأخذ بمخالف العامة ـ بأنّ الرشد في خلافهم ـ يدل على لزوم ترجيح كل ما فيه مزية على الآخر ، ففيه : أنّ التعليل المذكور لم يوجد في رواية ، وإنّما هو في عبارة الكافي التي نقلناها سابقاً (٣). نعم ، وقع في المرفوعة ما يرادفه ، وهو قوله عليهالسلام : «فانّ الحق فيما خالفهم» ولكن قد عرفت (٤) ضعف سندها وعدم صحة الاعتماد عليها. وذكر أيضاً في المقبولة لفظ ففيه الرشاد ، ولكنّه ليس بعنوان التعليل ، بل بعنوان الحكم حيث قال عليهالسلام : «ما خالف العامة ففيه الرشاد» أي يجب الأخذ به ، فلا تعليل فيه حتى يؤخذ بعمومه. ولو سلّم ظهوره في التعليل فلا إشكال في أنّ الرشد في مخالفة العامة غالبي ، حيث إنّهم اعتمدوا كثيراً في استنباط الأحكام الشرعية
__________________
(١) في ص ٤٩٥.
(٢) في ص ٤٨٤.
(٣) في ص ٤٩٤.
(٤) في ص ٤٨٦.