الصفحه ٩٧ : ، فاذا أمر بعدة امور من التكبير
والقراءة والسورة والركوع والسجود وغيرها ، تنتزع منه الجزئية ويقال : إنّ
الصفحه ١٠٠ : الواقعية ، والحكم بطهارته بعده إخبار عن
نظافته الواقعية خلاف الوجدان ، وكيف تتبدل قذراته الواقعية الخارجية
الصفحه ١١٤ : . ولا إشكال
في جريان الاستصحاب على هذا المبنى ، إذ بعد قيام الأمارة يكون الوجوب متيقناً ،
فاذا شك في
الصفحه ١١٨ :
كثيرة بأنّ العلم
الاجمالي قد انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من الواجبات والمحرمات ، وبعد
الصفحه ١١٩ : بما هو صفة خاصة ، لمناسبة الحكم والموضوع بحكم العرف ، فانّه إذا قيل : إن
تيقّنت بنجاسة ثوبك بعد الصلاة
الصفحه ١٢٤ : ، غاية الأمر أنّه
يحتمل انطباق عنوان آخر عليه. وامتيازه عن القسم الثالث بعد اشتراكهما في احتمال
تقارن فرد
الصفحه ١٢٦ : .
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه ٤ : ٣٦٠ وما بعدها.
(٢) راجع شرح العروة
٣ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٣) كفاية الاصول :
٤٠٦.
الصفحه ١٢٩ :
الكلي وإن كان بقاء الحدث ، إلاّأنّ الحدث الأصغر كان متيقناً ، وبعد خروج الرطوبة
المرددة يشك
الصفحه ١٣٠ : الأصل عدم حدوث المرتبة القوية بعد كون المرتبة الضعيفة متيقنة. وعلى
الثالث نقول الأصل عدم اجتماع الأكبر
الصفحه ١٣١ : بطهارته بعد الغسل ، إمّا بالطهارة السابقة أو
بالطهارة الحاصلة بالغسل ، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف
الصفحه ١٣٤ : الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء ، والحدث الأكبر مشكوك الحدوث من
أوّل الأمر ، وهذا غير مانع عن جريان
الصفحه ١٣٦ :
يطهر من النجاسة
العرضية بالتطهير الشرعي ، وبالجملة بعد الحكم بكونه طاهراً بالتعبد الشرعي يدخل
تحت
الصفحه ١٣٧ : الثالث من استصحاب الكلي ،
وذلك لجريان استصحاب الحدث حينئذ بعد الوضوء ، لاحتمال اقتران الحدث الأصغر مع
الصفحه ١٣٨ : مما لا إشكال فيه ، إلاّأ نّه لا يصح
عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، فانّه بعد كون الفرد اللاحق
الصفحه ١٤٤ : عن اليقين السابق ،
وفي المقام لم يحرز هذا ، لأنّه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن واحتمال انطباق