الصفحه ٤٧١ : المستهجن وبقاء العام بلا مورد ، كما في
المثال المذكور فانّه بعد إخراج العالم الفاسق والعالم الشاعر من عموم
الصفحه ٤٨١ :
الثلاثة الباقية. أمّا لو لم يصدر أحد العامين فواضح ، وأمّا لو لم يصدر أحد
الخاصين فلأ نّه بعد تخصيص أحد
الصفحه ٤٨٢ : على اعتبار التعدد مطلقاً ، فيقع التعارض بين
الأوّلين بالتباين ، وبعد تخصيص كل واحد منهما تنقلب النسبة
الصفحه ٤٨٦ : بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. وهذا الخبر يدل على وجوب
التوقف من أوّل الأمر والأخذ بما فيه
الصفحه ٤٩٢ : ، قد اعتبر فيها بعد فرض سقوط
حكم الحكمين بالمعارضة ، فمفادها أنّه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين
الصفحه ٥٠٢ : كونه حجة ، كما هو ظاهر. وأمّا الواجد
له ، فللشك في حجيته والأصل عدمها.
الأمر
الثالث : أنّه بعد البنا
الصفحه ٥٠٨ :
فيه.
ومنها
: ما في ذيل
المرفوعة من قوله عليهالسلام بعد فرض الراوي كلا الخبرين موافقاً للاحتياط أو
الصفحه ٥٣٨ : إلى معادهم ومعاشهم ، بل هو أمر فطري يجده كل من
راجع نفسه وارتكازه ، وهذا كافٍ في إثبات الحكم بعد ما
الصفحه ٥٥٧ : يعمل به في حياته ، لم يجز البقاء على تقليده بعد
موته. ومنشأ هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل
الصفحه ١ : محمد وآله الأطهار المعصومين.
أما بعد فهذه
ثمرات اقتطفتها من شجرة طيبة ، ودرز كلمات تلقيتها من أبحاث
الصفحه ٧ :
والشك اللاحق من
المجتهد بالنسبة إلى حكم شرعي كلّي كنجاسة الماء المتمم كراً وحرمة وطء الحائض بعد
الصفحه ٨ : فيها (١) بعد الفراغ عن الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وإمّا أن يكون
متعلق اليقين والشك متحداً ذاتاً
الصفحه ١٢ :
حفظاً للنظام (١).
وفيه : أنّ
المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم بعدُ ، ولو كان حفظ النظام
الصفحه ١٩ : » هو يقينه بالوضوء السابق ،
وهذا اليقين حاصل له على الفرض سواء استيقن بالنوم بعده أم لا ، فلا يكون
الصفحه ٢٥ : التنبيه
الخامس عشر من تنبيهات الاستصحاب ص ٢٧١ وما بعدها.
(٢) فرائد الاصول ٢ :
٦٩١.
(٣) فرائد الاصول