لوقوعها ، وأنّ وقوعها في الصلاة موجب لكثرة ثوابها. وبهذا يفترق عن الدعاء المأثور في شهر رمضان ، فانّ الصوم وإن كان ظرفاً لوقوعه أيضاً ، إلاّأنّ الدعاء المذكور عبادة بنفسه ، ويترتب الثواب عليه ، كما يترتب على الصوم ، لا أنّه يوجب كثرة ثواب الصوم.
فتلخص بما ذكرناه : أنّ إطلاق الجزء على الامور المستحبة مسامحة في التعبير ، وليست بأجزاء حقيقة. ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في أمر مستحب ، كالشك في القراءة مع الدخول في القنوت ، وكذا الشك في التكبير بعد الدخول في الاستعاذة. ويعرف مما ذكرناه حكم جملة من الفروع التي ذكرها السيد قدسسره في العروة في الختام المتعلق بالعلم الاجمالي ، فراجع (١).
أمّا المقدمات ـ كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود ، أو شك في السجود حال النهوض إلى القيام ـ فاختار بعضهم جريان قاعدة التجاوز في المقامين ، لشمول الغير للمقدمات أيضاً. وذهب جماعة منهم المحقق النائيني (٢) قدسسره إلى عدم جريانها في المقامين ، وهذا هو الصحيح.
أمّا مع قطع النظر عن النصوص الواردة في المقامين ، فلأن جريان القاعدة منوط بصدق التجاوز والخروج عن محل الشيء المشكوك فيه ، كما تقدم. ولا يصدق هذا المعنى عند الدخول في المقدمات ، لعدم كونها من الأجزاء ، إذ لم يدل دليل على كون الهوي أو النهوض معتبراً في الصلاة ، بل لا يعقل كونهما من الأجزاء وتعلق الأمر الضمني بهما ، إذ بعد الأمر بالسجود يكون الهوي حاصلاً
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٦٤٩ و ٦٦١ / المسألة ١٦ و ٤٩.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٦ ، فوائد الاصول ٤ : ٦٣٣ ـ ٦٣٤.