البناء على وجود الصحيح ، فان مفادها التعبد بوجود الصحيح ، فيكون مورد التعبد فيها أيضاً مفاد كان التامة ، فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة.
وأورد عليه المحقق النائيني (١) قدسسره بوجهين : الأوّل : أنّ إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح خلاف ظاهر أدلتها ، فان ظاهر قوله عليهالسلام : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك» (٢) هو الحكم بصحة ما مضى من الصلاة والطهور ، فيكون مفادها التعبد بصحة الموجود لا التعبد بوجود الصحيح. ووجود الصحيح وإن كان لازماً لصحة الموجود ، إلاّأنّ مفاد الأدلة هو التعبد بالثاني.
الثاني : أنّ الارجاع المذكور على تقدير التسليم إنّما يصح في باب التكليف ، فانّ همّ العقل فيه هو إفراغ الذمة منه. ووجود العبادة الصحيحة ـ ولو بالتعبد ـ كافٍ في الحكم بالفراغ ، بخلاف المعاملات فانّ الآثار المجعولة على نحو القضايا الحقيقية إنّما تترتب على صحة شخص المعاملة المشكوك فيها ، فلا يكفي في ترتب الأثر التعبد بوجود معاملة صحيحة ، بل لا بدّ من إحراز صحة المعاملة الشخصية ولو بالتعبد. فلا يتم إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح في باب المعاملات على فرض تسليم تماميته في العبادات.
أقول : أمّا اعتراضه الأوّل فمتين ، لأن ظاهر قوله عليهالسلام : «كلّ ما مضى من صلاتك ـ إلى قوله عليهالسلام ـ فأمضه» هو الحكم بصحة ما مضى ، فارجاعه إلى الحكم بوجود الصحيح خلاف الظاهر.
وأمّا اعتراضه الثاني فلا يرجع إلى محصّل ، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ ـ على
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٢١٢ وراجع أيضاً فوائد الاصول ٤ : ٦٢٠ ـ ٦٢١.
(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦.