.................................................................................................
______________________________________________________
والعامّة يعلون الفريضة فيجعلونها سبعة ، ويعطون ثلثي أصل الفريضة ـ أي الأربعة ـ الأختين ، ونصفه ـ وهو الثلث ـ للزوج ، فهم يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة ، بل يجعلون السهام ناقصا ، فإنهم يجعلون الثلثين والنصف هنا أقلّ فيريدون بهما هما وما هو قريب منهما ، فالثلثان سهم ، وما قاربهما سهم ، وكذلك النصف وما قاربه ، وكذا في غير هذه الصورة ، هذا هو العول.
والتعصيب خلافه ، وهو نقض السهام عن الفريضة ، مثل ان خلّف بنتا وأخا ، أو ابن ابن ابن أخ ، بل ابن ابن عم وان نزل ، فإنهم يجعلون النصف للبنت والباقي لأقاربه الذكور ، وهو أولي عصبته.
ذكروا أنّ الأصحاب رحمهم الله اشبعوا البحث عن الكلام في إبطالهما وإثبات أنّ الحقّ خلافهما عقلا ونقلا فلا يحتاج إلى شيء أصلا إلّا انا نحن أيضا نشير الى بعض منهما لئلّا يخلو الكتاب عنه.
فنقول : دليلهم على ذلك كلّه هو إجماعهم على بطلان العول ، وان خلافه هو الحق ، وهو ان النقص يقع على من قد يحصل له الزيادة ، البنت والبنات والأب ومن يتقرّب به ، مثل الأخت والأختين له.
واخبار هم المتظافرة.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : (انّ) السهام لا تعول (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، فإذا فيها : ان السهام لا تعول (٢) وفي اخبار كثيرة ان الذي يعلم
__________________
(١) الوسائل باب ٦ صدر حديث ١٠ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٢١.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٢٣.