ولا تحرم الربوبات وان شمّ منها رائحة المسكر.
والخمر إذا انقلبت وان كان بعلاج ، وان كره.
______________________________________________________
ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها للعلّة المذكورة إلّا للضرورة.
قوله : «ولا تحرم الربوبات وان شمّ منها رائحة المسكر» دليله ، الأصل ، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمّد المدائني ، قال : سألته عن السكنجبين والجلّاب وربّ التوت وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، وربّ الرمان فكتب : حلال (١).
ورواية جعفر بن احمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السّلام اسأله عن السكنجبين والجلّاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح (وربّ السفرجل ـ ئل) ، وربّ الرمان؟ فكتب : حلال (٢) ورواية أخرى له مثلها ، وزاد فيها : ربّ السفرجل ـ وبعده ـ : إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز لا بأس بها (٣).
قوله : «والخمر إذا انقلبت إلخ» كأنها معطوفة على فاعل (لا تحرم) أي لا يحرم إذا انقلبت خلّا ، فإنها تظهر وتحلّ إذا صارت خلّا.
ويحتمل تقدير فعل (ويحلّ) فيكون فاعله ، والجملة معطوفة على الجملة السابقة.
والظاهر عدم الخلاف والإشكال فيما إذا انقلبت بنفسها ، لعل دليله الإجماع وعموم أدلّة حلّ الخلّ وبعض الروايات.
مثل رواية عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٤.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.