والطين الّا بقدر (قدر ـ خ ل) الحمّصة من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء.
______________________________________________________
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس (لنا) أنهم أنجاس فينفصل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
والحاصل أنه ان كان النزاع معه في نجاستهم ـ والشيخ يجوّز طهارتهم والمؤاكلة والمباشرة معهم بالرطوبة فيما يشترط معه الطهارة ـ فقول الشيخ لا يخلو عن قوّة لعدم ثبوت نجاسة مطلق الكفار حتى الكتابيين مطلقا والمرتد إلّا أن يدعي الإجماع والشيخ وراء المنع فالاستدلال عليه بالنجاسة مصادرة.
وان كان بعد الاتفاق على النجاسة في مجرد المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة فلا ينبغي النزاع معه ، فان دليله يفيد ذلك ، ولا منافي له في ذلك في المذهب ، من الإجماع والاخبار ، وهو ظاهر.
بل ينبغي القول به ، إذ يمكن الجمع بين الأدلة بالجواز في اليابس وغير ما يستلزم المباشرة بالرطوبة ، والمنع في غير ذلك ممّا يستلزم المباشرة بالرطوبة ، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
الّا إذا قيل بعدم الجواز من حيث وجوب الاجتناب عن الفسّاق وعدم معاشرتهم ، ولكن ذلك أمر آخر لا خصوصيّة له بالكفار ، وكل الفسّاق كذلك.
قوله : «والطين إلّا قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء» من المحرّمات الجامدة الطين ، والظاهر انه لا خلاف في تحريمه.
ومستنده أخبار كثيرة بعضها دالّة على انه مضرّ للبدن ، مثل صحيحة إبراهيم بن مهزم ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان عليّا عليه السّلام قال : من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٨ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٢ وفيه إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.