ولو لم يجد الّا نفسه ، قيل يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ ، ان لم يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع.
______________________________________________________
طبخه فان الآدمي له حرمة ، ولمّا اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الآدميّ الميّت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحيّ فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلّا مطبوخا فلا يبعد الجواز.
فروع
(الأول) إذا دار الأمر بين الميّت المسلم وقتل الحربي ففيه تأمّل ، يحتمل تقدم قتل الحربي والأكل منه حفظا لحرمة المسلم الميّت كالحيّ ، واختيار الميّت ، لأن القتل له غير معلوم جوازه وان جاز قتله للإمام عليه السّلام ، ولانه نجس أيضا من غير الموت ، بخلاف المسلم فتأمّل.
(الثاني والثالث) لو وجد المضطرّ : الميتة والحيّ والميّت فالظاهر انه (١) مقدّم على قتل الحيّ ، وعلى الأكل من الميّت أيضا ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو لم يجد الّا نفسه إلخ» ولو لم يجد المضطّر إلّا نفسه ، فان جزم بقطع شيء من عضوه عدم الهلاك ، والتأدي إلى المرض القريب منه ، يجوز القطع من المواضع اللحمة ، مثل الفخذ الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه.
ويحتمل الوجوب ، وكذا في جميع صور الجواز ، وان قطع بهما فلا يجوز القطع في الأول ويحتمل أيضا في الثاني ، وكذا مع المساواة.
واما مع رجحان عدم الهلاك ، ففيه احتمالان ، الجواز كما في قطع الآكلة ، وعدمه لانه دفع ضرر بضرر غير مأمون أوله إلى الهلاك ، على انه قد يسهل الله له شيئا حتى لا يموت ، ومعلوم عدم الجواز مع رجحان الهلاك بالسراية.
__________________
(١) يعني أكل الميتة.