قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا
٢٦٠(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه.
ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
______________________________________________________
واما إذا شرب احد المحلّلات ـ مثل الشاة ـ خمرا فقال المصنف : (غسل لحمه وأكل ولم يؤكل ما في بطنه) لا قبل الغسل ، ولا بعده.
ويحتمل اختصاص الحكم بالشاة لورود النص فيها خاصّة.
دليله ـ الذي رأيت غير كلامهم ـ رواية زيد الشحام الضعيفة ب (أبي جميلة) (١) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال ، لا يؤكل ما في بطنها (٢).
هذه ـ مع ضعفها ـ لا تدل على غسل اللحم ، ولا على تحريم ما في جوفها مطلقا ، بل إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر فهي أخصّ من المدعى من وجوه ، والأصل وما تقدم من القواعد يقتضي عدم ذلك.
ولكن لا ينبغي الخروج عن كلامهم مهما أمكن.
ويدل على الغسل وحليّة ما في البطن ـ إذا شرب البول ـ ما تقدم في رواية موسى بن أكيل ـ الضعيفة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال : فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذا إذا اعتلفت العذرة (بالعذرة ـ ئل) ما لم تكن جلّالة. (٣)
وهي تدل على عدم غسل اللحم ، بل غسل ما في جوفها ، كأنه لوصول البول والغائط ، فتدل على تنجيس الباطن.
__________________
(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢ وفيه عن بعض أصحابه كما في التهذيب أيضا وفي الكافي والاستبصار عن بعض أصحابنا.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
