ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
ولكلّ من الأبوين مع الذكور (أو الذكور ـ خ) والإناث ، السدس والباقي للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا ، والّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا.
______________________________________________________
بالردّ ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية ـ خ) ، والباقي ردّا.
ويدلّ عليه ما تقدم مع الإجماع والاخبار الدالّة على بطلان العصبة ، وهي كثيرة (١).
وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنّة.
وإذا اجتمع كلّ من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى ، فلكلّ واحد منهما السدس ، والباقي للذكور بينهم بالسويّة ان كانوا متعدّدين ومع الوحدة له فقط ، وان كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وان كانت الأنثى فقط ، فان كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد منهما السدس ويردّ الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه.
فالمال من أوّل الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب ميراث الأبوين إلخ وباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٤٤ وص ٤٨٤.