ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ، ففي الشراء نظر.
(الثالث) القتل.
ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان أظهرهما
______________________________________________________
على قدر ما أعتق منه لورثته ، ما لم يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله (١).
قوله : «ومع ظهور الامام لو قصر إلخ» أي لو خلّف زوج حرّ زوجته المملوكة فقط حال ظهور الامام عليه السّلام ، وقلنا بشراء الزوجة في الجملة ، وبعدم الردّ عليها حينئذ كما هو مذهب المصنف هنا ، والّا فلا شراء بانتفاء الأوّل ويشترى مع انتفاء الثاني قطعا ولم يف الربع الذي نصيب الزوجة بثمنها ، ويفي كلّ التركة بذلك هل تشترى المرأة بما يفي من التركة وتعتق وان كان فاضلا تعطى أم لا؟ بل يكون المال كلّه للإمام عليه السّلام بناء على عدم الشراء إذا لم يف النصيب بالثمن والّا يشترى بعضها ويعتق ذلك وتسعى؟ فيه نظر.
وجه العدم ظاهر ، وهو ان الشراء انما يكون بمال يرثه ويملكه المشتري على تقدير كونه حرّا والفرض هنا عدم الردّ لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها.
ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل ، ولهذا أطلق القائل بشرائها من غير تقييد بصورة يفي نصيبها بثمنها.
وكأنه ضعيف ، إذ الدليل مخصوص بصورة يفي ، وكذا إطلاق قولهم ، لما قلنا من ان الشراء انما يكون بماله على تقدير عتقه ، فينبغي ان لا يكون النظر بناء على القول بعدم الردّ.
ويحتمل ان يكون وجه النظر انه هل لها ردّ أم لا؟ فعلى الأوّل تشترى ، وعلى الثاني لا ، ولكن لا يناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو عدم الردّ حينئذ ولا القيد بحال الحضور فتأمّل.
قوله : «ويمنع القاتل عمدا إلخ» قد نقل الإجماع على عدم ارث القاتل
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٢.