(الثالث الآلة).
ولا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة ، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة.
______________________________________________________
عليه معتّب (١) فقال : بالباب رجلان فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سرّاج أبيع جلد (جلود ـ ئل) النمر ، فقال : أمذبوحة هي؟ فقال : نعم ، قال : ليس به بأس (٢).
وقد عرفت الدليل ، والحديث المذكور لم يظهر سنده (٣) ولا دلالته.
فتأمّل ، فإن عموم (إلّا ما ذكيتم) (٤) ونحوها ممّا يدل على الطهارة بالتذكية يدلّ على جريانها في جميع ما يمكن فيه ذلك ، فيدخل فيه المسوخ والسباع ، ولعلّ الحشرات مثل الفارة خرجت بالإجماع.
فتأمّل ، فإن الحيوان طاهر في الأصل ، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم يفتقر إلى الدبغ.
ولأنه اما ان يطهر بالتذكية فيحلّ استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا ، فيحرم استعماله مطلقا.
واعلم أن ظاهر المتن واستدلال الشرح ان الخلاف في الطهارة ، قبل الدباغ ، والظاهر خلافه ، انما الكلام بعد حصول الطهارة ، وعلى القول بها في افتقار جواز الاستعمال إلى الدباغة أم لا.
قوله : «لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد إلخ» ثالث أركان الذبح الأربعة ، الآلة التي بها يذبح أو ينحر.
__________________
(١) كان مولى لأبي عبد الله عليه السّلام وعنه عليه السّلام ان موالي عشرة خير هم معتب.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٢٤ وفيه أبي مخلد.
(٣) سنده كما في التهذيب هكذا : علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج.
(٤) المائدة : ٥.