قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج
٣٥٧مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
وان كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الاخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا.
ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين.
______________________________________________________
ويدل عليه ما سيجيء في إبطال العول ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (١).
وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (٢) المسألة.
وان معهما (٣) أحد الأبوين ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٥.
(٢) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة.
(٣) يعني البنت والزوجة.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
