ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحدّ لم يمنع.
______________________________________________________
ثم قال : وهذا نصّ في الباب وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعا.
وما رأيتها في أصولنا كأنها عامّية ولا يضرّ.
ثم قال فيه : وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب كابن الجنيد ، والمرتضى ، والشيخ نقله عن المفيد رحمه الله ، وهو مذهب أبي الصلاح ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، والفاضل ، والكيدري ، وحسّنه المحقق ، واختاره المصنف في المختلف ، وقرّبه في المتن ، وجوَّده في القواعد ، والمحقق الثاني أيضا.
وبالجملة منع المخطئ عن الإرث مطلقا بعيد ، وارثه من غير الدية قريب ، لان العمومات الدالّة على إرثه مع عدم ظهور شمولها للدية معارضة بالعمومات الدالة على ارث القاتل مطلقا ، والخصوصات التي اقتضت حمل العمومات عليها غير ظاهرة في الإرث عن الدية ، وهي روايتا محمّد وعبد الله ، والأصل عدم الإرث ، والجمع بين الروايات وان كانت ضعيفة في مثل هذا المسألة جيّد ، والتقيّة بعيدة كالطرح ، فإنها طرح في الحقيقة ، فتأمّل.
قوله : «ولو تجرد العمد عن الظلم إلخ» دليله ظاهر ، ويخصّص الأخبار الدالة على المنع بالظلم ، وفي بعضها تصريح بالظلم حيث أوجب فيه القصاص ، وفي بعضها تصريح بأنه إذا كان حقّا يرث.
هل شبيه العمد ملحق به أو بالخطإ؟ فيه خلاف ، اختار في القواعد الأوَّل لعلّ دليله عموم الأخبار الدالة على منع القاتل مطلقا خرج المخطئ لدليله الذي تقدم وبقي الباقي.
فيه تأمّل ، إذ المتبادر من القاتل في الاخبار هو القاتل عمدا فلا يدخل شبهه فيه ، وفي بعضها تصريح (١) بكونه عمدا حيث أوجب فيه القصاص مع عدم سقوط إثمه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٩.