قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم
٤٠٨ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم.
ولكل نصيب من يتقرّب به ، فان كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، والّا فبالسوية.
ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف ، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالردّ ان فقد المشارك.
ولأولاد الأختين الثلثان ، لكلّ نصيب من يتقرب به ، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب.
ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم.
ولأولاد الأخت من الام السدس بالسويّة.
______________________________________________________
بالأبوين ، فكما لا ردّ معهم لا ردّ مع من هو بمنزلتهم ، والوجه الثاني المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرّب بالأب أيضا.
الّا ان يقال : ليس لها مرتبتان ، بل كلّ مرتبة واحدة ، فإن السدس للواحد ، والثلث لأكثر ، بخلاف الزوج والزوجة والام ، وهو ظاهر.
نعم يمكن ان يقال : لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والردّ الّا ان هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا ، وهو ظاهر ، بل هو نكتة ، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرّب بالأبوين وعدمه على المتقرّب بالأم لحصول النقص عليه ، وانما الدليل النص أو الإجماع فتأمّل.
قوله : «ويقوم أولاد الاخوة والأخوات إلخ» أي يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الاخوة للام المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا ، والباقي بالرد ان لم يكن معهم من يرث ، وان كان معهم