والصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم ، هو : كل ممتنع وان كان أهليّا.
وكذا المتردّي والصائل إذا تعذّر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف ، وغيرها في غيره.
______________________________________________________
ان الاجتناب أحوط.
قوله : «والصيد الذي يحل إلخ» بيان الصيد الذي يحلّ بقتل آلة الصيد إيّاه ، مثل الكلب والسهم ، والرمح ، وهو كلّ حيوان محلّل ممتنع من الأخذ بحيث لايقدر عليه غالبا وينهزم ، سواء كان ذلك بالأصالة ، كما إذا كان وحشيّا أو بغيرها ، مثل أن كان أهليّا استوحش وامتنع.
ودليل الأوّل واضح ، وكأنّ الثاني أيضا صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا.
ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، يشمله ، فتأمّل.
وبالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم ، لعلّه بالإجماع ، والقياس ، والضرورة ، ومع الحرج ، وعدم تضييع المال ، والعمومات مؤيّدات ، وكذا الخصوصات الآتية ، فتأمّل.
قوله : «وكذا المتردي والصائل إلخ» أي الذي تردى في موضع لا يمكن إخراجه ، ولا الدخول لذبحه هناك كبئر ضيّقة ، والذي يصول على الإنسان ويجرحه ويخاف منه القتل والجرح بعد ان كان اهليّين لا بهذه الحيثيّة.
ويمكن تعميمهما كأنهما غير داخلين في الصيد الذي يحلّ بقتل الآلة حيث قطعهما. وقال (١) : (إذا تعذّر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره) أي كلّ واحد منهما
__________________
(١) يعني المصنف رحمه الله.