.................................................................................................
______________________________________________________
عدد رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول (١).
ويدلّ عليه ما في الاخبار ان الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس (٢).
وان الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ، ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (٣)
وما رواه في الحسن ، بل في الصحيح ، بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الامّ الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم (فهو ـ ئل) للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الامّ من ثلثهم ، الخبر فإنه طويل (٤).
وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا.
واخرى كذلك (٥) ، عن بكير ، قال : جاء رجل الى أبي جعفر عليه السّلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها ، وأختها (وأختا ـ ئل) لأبيها؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الامّ الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا با جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ ـ ٩ ـ ١٤ ـ ١٥ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٢٣.
(٢) راجع الوسائل باب ٩ ـ ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
(٣) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٠.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٢.
(٥) يعني : في الحسن بل في الصحيح.