وكذا السهم الخالي من نصل.
والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو أخلّ بها عمدا لم تحلّ وان سمّى غيره أو شاركه المسمّى.
______________________________________________________
الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول ، والسهم كذلك.
وأنه (١) لا يشترط في القتل بما فيه نصل ، بالنصل والقتل طولا ، والجرح ، بل يكفى القتل به ولو كان معترضا ، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة الحلبي المتقدمة (٢).
وانه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوّه عن النصل خرق الجلد لعلّه لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (٣) ، وقد مرّ ما يدل على عدمه أيضا ، ولكن بشرط عدم نبل غيره ، فتأمّل.
واما كون السهم الخالي من النصل ـ مثل المعراض في اشتراط حلّ مقتوله بالخرق ـ فكأنه بالقياس ، ولعل عموم أدلة الحلّ بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (يرميه بسهم).
ويمكن ان يخص بالمتعارف المتداول ، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف وهو بالطول والخرق.
قوله : «والتسمية عند إرسال الآلة إلخ» يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره ، من التسمية من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة ، فلو سمى غيره أو شاركه المسمّى لم يحلّ ، فهي شرط ، فان القتل بالآلة تذكية ، ويشترط فيها التسمية بالنص والإجماع ، وهي ذكر اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله ، والله
__________________
(١) عطف على قوله رحمه الله : ان المراد بالرمح وكذا قوله قدّس سرّه : وانه اشترط المصنف إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ ج ١٦ ص ٢٣٤ من أبواب الصيد.
(٣) راجع الوسائل باب ٢٢ حديث ١ ج ١٦ ص ٢٣٣ من أبواب الصيد.