ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ان خلّف الميّت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خصّ أكبر الذكور.
______________________________________________________
وعموم الوارث الذي لا يرث كما قيل ، ولكن قيل : ضمير (منه) راجع الى ما ترك الوالدان ، فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن ارادة ما ترك الميّت فتأمّل.
قوله : «ويحبى الولد للصلب إلخ» ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد المذكور ويحتمل استحبابها ، ويؤيّده ترك الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة المشعر بالاستحباب.
الكلام هنا في وجوبها واستحبابها وفيما يحبى به
ومن يحبى له والشرائط
ظاهر المتن هنا الوجوب ، وكون المحبي الولد للصلب له ، أي الولد الأول لا ولد الولد أيضا بشرط كونه مؤمنا.
ظاهره ، المؤمن بالمعنى الأخص ، فلا حبوة للمخالف.
وكونه أكبر الأولاد الموجودين ، ويحتمل كونه أكبر مطلقا وهو بعيد.
وذكرا فلا حبوة للنساء ، ولا للذكر إذا كان الأكبر أنثى.
ويحتمل ان يكون أكبر الذكور ، بل كونه لا أكبر منه ذكرا ، فلو كان ذكر وحده أو مع النساء ولو كنّ أكبر منه يكون له الحبوة.
وكذا لو كان معهم ذكور ، ويكون الواحد أكبر منهم وان كان أصغر منهن ، وإليه أشار بقوله : (ولو كان الأكبر أنثى) خصّ أكبر الذكور.
ويشترط كونه رشيدا غير سفيه.
وظاهر المتن (١) مشعر بكونها عوضا عما عليه أن يفعل للميّت ممّا ترك من
__________________
(١) بقرينة قوله رحمه الله : وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام.