قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه
٣٠٥(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
ويحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية إلّا بإذن (بالاذن ـ خ ل) ، ومن الثمرة والزرع ممّا يمرّ به على رأي.
______________________________________________________
العقل والنقل مع عدم المعارض بخلاف استعمال جلود الميتة.
وكأنّه لذلك عكس في المختلف ، وهو حسن وان كان جواز استعمالهما ممكنا والاجتناب عنهما أحوط.
قوله : «ويحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية إلخ» المعلوم من العقل والنقل عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا باذنه وطيب نفسه منه.
وقد يستثنى (استثنى ـ خ) منه أمور (الأوّل) ما تضمنته آية النور (١) وهي صريحة في جواز الأكل من بيت من تضمنته الآية من غير شرط.
والظاهر ، الاشتراط بعدم العلم ـ ويحتمل عدم الظن القوي أيضا ـ بعدم رضاهم ونهيهم فان الظاهر ـ مع العلم ، بل مع الظن أيضا بعدم الرضا والنهي ـ لا يجوز ، للجمع بينها وبين سائر الأدلة ، وهو ظاهر.
وقد اشترط ابن إدريس دخول البيت بإذنهم ، ونقل عن البعض شرط كون ما يؤكل ممّا يخشى فساده.
وهو غير ظاهر ، للأصل وظاهر عموم الآية ، فلا يقيّد الحكم بالمخشى تلفه ولا بإذن الدخول كما هو ظاهر الآية والأكثر.
ويحتمل أن يكون إليه أيضا أشار المصنف بقوله : (على رأي) يعني يجوز الأكل من غير قيد ـ الّا قيد الكراهة ، والنهي ، للعقل والنقل ـ على رأي ، فيكون
__________________
(١) الآية الشريفة (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ، النور : ٦١.