وكل ما خالطه شيء من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.
______________________________________________________
فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع (١).
وحسنة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شرب ألبان الأتن ، فقال : اشربها (٢).
ورواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شرب ألبان الأتن ، فقال : لا بأس بها (٣).
وفي طريقها ، الحسين بن المبارك (٤) ، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك (٥) وعلى التقديرين مجهول.
ولا يخفى عدم فهم الاختصاص بالمريض ، بل عدم الكراهة أيضا فتأمّل.
قوله : «وكل ما خالطه شيء إلخ» لا شكّ في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المائعات ، وشربه ، واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لأنه يصير به متنجسا ، وذلك ممّا لا نزاع فيه قبل التطهير.
وكذا فيما لا يمكن تطهيره مطلقا ، وهو المائع ، الغير الماء ، مثل الدبس والعسل والدهن وغير ذلك ، لأنه انما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع اجزائه وذلك غير ممكن.
ولو فرض ذلك طهر وأحلّ مثل ما نقل عن المصنّف انه قال : يجوز ان يغلي
__________________
(١) الوسائل باب ٦٠ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
(٢) الوسائل باب ٦٠ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
(٣) الوسائل باب ٦٠ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٨٩.
(٤) سندها كما في الكافي باب ألبان الأتن هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري.
(٥) في الوسائل : (الحسين بن الحسن بن المبارك) والظاهر انه سهو.