والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة.
______________________________________________________
عليه السّلام عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضّب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (١).
فإنه أعم ممن يستحلّه قبل ذلك.
وكذاقوله عليه السّلام في حسنة عمر بن يزيد:(وان كان ممن لايستحلّ فاشربه)(٢).
فكأنه لذلك اختاره المصنف هنا والمحقق في الشرائع فتأمّل.
ولما تقرّر من قبول القول بطهارة وحلّ ما تحت يده ، فإذا قبل قوله فلا معنى لتحريم الاستيمان فيحمل النهي على الكراهة للجمع بين الأدلّة.
والظاهر ان مراد القائل بالتحريم هو تحريم شرب ذلك ، ويحتمل نفس الفعل أيضا.
ويؤيّد التحريم انه لا يبعد أنه لما اعتقد حلّه يشربه ويشربه قبل ذلك فتأمّل.
قوله : «والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة» دليل كراهته هو الخبر المحمول على الكراهة ، لعدم الصحّة مع قول الجماعة ، وهي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحماة ، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنّها تخرج من فوح (٣) جهنم (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٤.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٤.
(٣) من فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت ، شبّه بنار جهنم ، ويحتمل الحقيقة وانه أرسل من نارها إنذارا للجاحدين ، وكفارة لذنوب غيرهم ، ومثله قوله عليه السّلام في وجه النهي من الاستشفاء في المياه الحارّة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت لأنها من فيح جهنّم (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج ١ ص ١٦٠.