ولا يحجب أولاد الإخوة.
نكتة
لعول عندنا باطل ، بل النقص يدخل على البنت و (أو خ ل) البنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.
______________________________________________________
(ما آذن ـ ئل) بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وان تحرّك الّا ما اختلف عليه الليل والنهار (١).
وقد ورث الحمل حال الموت مع انفصاله حيّا بدليل خارج وذلك ليس بمستلزم للحجب.
وهذه الرواية ضعيفة السند (٢) مشوش المتن فتأمّل التأييد بها ويجري فيه أيضا بعض ما تقدم من بحث العموم والخصوص فتأمّل.
واما عدم الحجب بالأولاد الاخوة فظاهر بل لا يحتاج الى الذكر ، فان الثابت الحجب بالاخوة ، وأولادهم ليسوا آباء هم (إيّاهم ـ خ) ولا يقال لهم اخوة وهو ظاهر.
لعلهم ذكروا لدفع توهم ان يقال لابن الأخ : أخ ، كما يقال لابن الابن : ابن.
قوله : «العول عندنا باطل إلخ» واعلم أنه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة ، مثل ان خلّفت أختين من أب وأم أو من أب ، وزوجا ، كانت الفريضة الستة ، لهما الثلثان ، وله النصف ، ومعلوم عدم إمكان ذلك منها.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ بالسند الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٩.
(٢) سندها كما في الفقيه (باب من لا يحجب عن الميراث) هكذا : محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل. ومحمّد بن سنان مختلف فيه وان كان طريق الصدوق رحمه الله إليه كما يظهر من المشيخة صحيحا أو موثقا والله العالم.