قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد
٤٢٢ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ، ورّث بهما ، كابن عم لاب هو ابن ابن خال لام ، وابن عم هو زوج ، وعمّة لأب هي خالة لأمّ.
ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ.
______________________________________________________
وعمّتها وخالها وخالتها فلمن تقرّب بالأمّ الثلث بالسويّة ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسويّة ، والباقي لعم الأب وعمّته ، للذكر ضعف الأنثى فيصحّ من مائة وثمانية)
فإن ذلك كلّه ظاهر ممّا تقدم.
ووجه الوصول الى هذا العدد أيضا ظاهر ، لأنّ أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، يضرب سهام كلالات الام ، وهو أربعة في سهام كلالات الأب ـ وهو تسعة ـ إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين ، ثلثها ـ اثني عشر ـ للمتقرّب بالأم بالسويّة ، والباقي ـ أربعة وعشرون ـ للمتقرّب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب ـ وهو ثلاثة ـ في ستة وثلاثين ، يصير مائة وثمانية والكل واضح.
قوله : «ولو اجتمع سببان إلخ» قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص ، فان كانا متساويين بمعنى ان لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما ، لوجود السبب وعدم المانع ، مثل ابن عم لاب لشخص ـ أي يكون ابن أخيه من أبيه ـ يكون هو ابن خال له لامّ أي ابن أخيه من امّه ، وذلك (١) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من امه ، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وخال أيضا ، لأنه أخو امّه من الام وهما
__________________
(١) في هامش بعض النسخ هكذا : هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا ، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال ان كان ذكرا وعمة وخالة ان كان أنثى ـ بخطه رحمه الله ـ (انتهى).
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
