المقرّ له ، كان رهنا عند المقرّ له ، والأقرب إحلافه للآخر ، فإن نكل أحلف الآخر ، وأخذ القيمة رهنا ، ولو كان في يد الآخر فالمقرّ له أولى أيضا ، ولو كان في يدهما فكذلك.
وإن قال : لا أعلم ، وصدّقاه ، انفسخ العقد مع عدم البيّنة ، وإن كذّباه ، فالقول قوله مع اليمين ، فيكون كما لو صدّقاه ، ولو نكل حلفا ، وينفسخ العقد ، ويحتمل القسمة.
٣٧٦٢. الرابع والثلاثون : لو رهن الأصل والثمرة صحّ ، وإن كان الدّين مؤجّلا تدرك الثمرة قبل حلوله ، فإن كانت تجفّف ، فعل بها ذلك ، وإلّا باعها ، وكان الثمن رهنا ، وكذا لو رهن الثمرة منفردة ، سواء كانت مؤبّرة أو لا ، وسواء شرط القطع أو لا ، وكذا كلّ زرع قبل إدراكه أو بعده.
ولو رهن ما يخرج على التعاقب ، كالباذنجان والخيار ، صحّ رهن الخارج ، سواء كان الدّين حالا ، أو مؤجّلا إلى أجل يحلّ قبل حدوث الثانية ، أو بعده مع التميّز وعدمه ، فإذا طرأت الثانية واختلطت ، فإن سمح الراهن برهن الجميع ، أو اتّفقا على قدر الرهن ، فلا بحث ، وإلّا كان القول قول الراهن مع يمينه ، وكذا البحث في رهن الخرطة (١) ممّا يخرط ، والجزّة ممّا يجزّ.
ومئونة الثمرة من السقي ، والحافظ ، وأجرة الصلاح والجذاذ والتشميس على الراهن ، مثل مئونة الحيوان ، وليس لأحدهما قطعها قبل بدوّ صلاحها إلّا باتفاق صاحبها (٢) إلّا أن يريد قطع بعضها للتخفيف عن الأصول ، أو لدفع الفساد ،
__________________
(١) خرط الورق : قشره عن الشجرة والمراد ما إذا كان ورق الشجرة رهنا كالحناء وغيره.
(٢) في «ب» : الّا باتفاق من صاحبه.