.................................................................................................
______________________________________________________
قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما وطئته أو وطأته (وطأه خ ل) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه (١).
وظاهر الأدلة خصوصا الرواية عدم استثناء الرّجل سائرا وراكبا وقائدا وكذا استثناء قتلها الصيد بانقلابها كما فعله في المنتهى (٢) لأنّه لم يشاهد الرّجل
ولقوله عليه السّلام : الرّجل جبار (٣) ولقوله صلّى الله عليه وآله : العجماء جبار (٤).
وصحتهما ودلالتهما أيضا غير ظاهرة ، نعم لو كانت غائبة عنه أو كانت سائبة للرّعي أو النوم والراحة فالظاهر عدم الضمان بالانقلاب وغيره مع عدم التقصير في الحفظ المتعارف ، وتحملان عليه.
والظاهر عدم الوجوب على المحل في الحرم ، للأصل ، وعدم ثبوت دليله فيه بخصوصه ، واختصاص الخبر بالمحرم مع عدم ثبوت كل ما يلزم المحرم يلزم المحل في الحرم ، نعم يثبت فيه لو ثبتت هذه الكلية وليس ببعيد ، الّا ما خرج بالدليل ولما
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) قال في المنتهى : فروع ، الأوّل إذا كان راكبا عليها سائرا ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها ، لانّه لا يمكنه حفظ رجلها وقال عليه السّلام الرّجل جبار.
ولو كان واقفا أو سائقا عليها غير راكب ضمن جميع جنايتها لانّه يمكنه حفظها ويده عليها ومشاهد رجلها ، الثاني ، لو انقلبت (أي الدابة) فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنّه لا يدله عليها وقال النبي صلّى الله عليه وآله : العجماء جبار انتهى ص ٨٣١.
(٣) سنن البيهقي ج ٨ ص ٣٤٣.
(٤) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب موجبات الضمان ، وهذه الجملة مذكورة في عدّة من روايات هذا الباب فراجع قال في مجمع البحرين : وفي حديث النبي صلّى الله عليه وآله : البئر جبار ، وجرح العجماء جبار ، والمعدن جبار ، أراد بالجبار بالضم والتخفيف : الهدر ، يعنى لا غرم فيه ، والعجماء ؛ البهيمة ، وفي موضع آخر منه ، قال : وسميت عجماء ، لأنّها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.