.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّ ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، لأنّه الموجود في كتب الرجال ، وقد يحذف الأب وينسب الى الجد كثيرا ، وهو ثقة ، فالخبر صحيح ، ويحتمل ان يكون عبد الملك ساقطا من قلم الناسخ في نسختي.
وقد حمل الشيخ حج الولي على الندب ويؤيّده تمثيله بكونه دينا ، فان الدّين لا يجب على الولي قضائه.
وأيّده الشيخ بصحيحة ابن ابى يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنه الى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (١).
وهذه تدل على أصل المطلوب أيضا (٢) لكن فيهما (٣) تأمل من حيث إهمال إيجاب حج الرّجل والولد من المال.
وبالجملة ظاهر أوّلهما أنّ النذر أن يحج بالرّجل والولد ، وأخرهما نذر الحج بنفسه فتأمل.
وأنّه يصح نيابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة.
ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة سعد بن ابى خلف (الثقة) قال : سئلت
__________________
ابى جعفر عليه السّلام وفي التهذيب عن ضريس بن أعين عنه عليه السّلام أيضا على اختلاف في بعض العبارات فراجع.
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.
(٢) وهو عدم الاحتياج في فعل حج الندب إلى الوصية وكون إخراج حج الوصية من الثلث (هكذا في هامش بعض النسخ الخطيّة).
(٣) يعني في صحيحتين علي بن رئاب وابن ابى يعفور.