.................................................................................................
______________________________________________________
لا الى اىّ جزء كان ، وحينئذ قد يكون القريب اليه بعيدا من مكة ، وبالعكس ، فالحكم بان الميقات ، أيّهما مشكل.
وقول المصنف ـ بكون الا بعد من مكة أولى ـ غير ظاهر ، مع عدم الدليل ، بل ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (١) والدليل المقدم ، هو كون الأبعد ميقاتا له ، فتأمل.
وقال أيضا : لو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ، ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يحرم من مرحلتين من مكة ، فإنّه أقلّ المواقيت ، وهو ذات عرق (٢).
ظاهره الاكتفاء بما قالوه ، وهو مخالف لمختاره في القواعد ، من كون الإحرام من أدنى الحلّ ، وهو الظاهر ، ولعلّه متردّد ومتوقف فيه ، حيث سكت عن ذلك ، وأيضا الذي يسمع ، ان أقرب المواقيت هو قرن المنازل ، ميقات أهل الطائف ، وهم اعرف.
فروع أخر من المنتهى
(الأوّل) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الإحرام ، يفعل ما يقدر ، ويؤخر الباقي الى ان يتمكن وهو ظاهر ومصرّح به ويدلّ عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا خاف الرجل على نفسه ، أخّر إحرامه إلى الحرم (٣).
(الثاني) لو لم يتمكن من الإحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٢) أي ظاهر كلام المنتهى والسكوت عليه أنّه مرضى عنده.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المواقيت الرواية ٣.