.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله الاخبار من طريق العامة (١) والخاصة وهي صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم انّى أريد (أردت خ ل) ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علىّ أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب وان شئت فلبّ حين تنهض وان شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (٢).
وما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلوات الله عليه وآله فان عرض لي عارض يحبسنى فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علىّ اللهم ان لم تكن حجّة فعمرة الحديث (٣).
ورواية الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه ان يحلّه حيث يحبسه (حبسه خ ل) ومفرد الحج يشترط على ربّه ان لم تكن حجّة فعمرة (٤).
والظاهر عدم وجوب الشرط للأصل وعدم القول به ولبعض الأخبار التي يأتي.
فروع
(الأوّل) قال في المنتهى : الاشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدّى المعنى
__________________
(١) امّا ما نقل من طريق العامّة فراجع كنز العمال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.