.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن طير (طائر يب) أهلي أقبل فدخل (ادخل يب) الحرم (حيّا يب) فقال : لا يمسّ ، لانّ الله يقول : ومن دخله كان آمنا» (١).
وفي الصحيح عن بكير بن أعين (الممدوح المعظم) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال : ان كان حين ادخله خلّى سبيله فلا شيء عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء (٢).
وهي عامة في المحرم والمحلّ.
ويمكن بطلان الإحرام لو لم يخلّ سبيله وكان حين الإحرام ودخول الحرم في قبضته فتأمل.
وأيضا يمكن عدم خروجه عن ملكه لو خلّاه خارج الحرم وهو محرم وعلى تقدير الخروج يمكن دخوله في ملكه بعد الإحرام إذ لا دلالة في الاخبار الّا على وجوب الإخراج عن الملك وضمانه بالإدخال في الحرم.
والظاهر انه يجوز التملك بعد الإحلال وان لم يكن أخرجه عن ملكه وقبضته فتأمل.
وتدل على عدم الخروج عن ملكه إذا لم تكن معه صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : وما به بأس لا يضرّه (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.